1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 51 لعام 1444هـ · 1443هـ
قرار اداري – اتصالات وتقنية المعلومات – اتصالات – فرض مالي مقابل مبيعات الاجهزة بالتقسيط – الاصل في تطبيق القاعدة النظامية – تفسير النص النظامي – المقصود بايرادات الاتصالات – اختلاف الاجتهاد القضائي – مناط الحكم القضائي. مطالبة المدعية (شركة اتصالات مرخصة) الغاء قرار المدعى عليها المتضمن فرض مالي على مبيعات الاجهزة بالتقسيط – تضمن النظام بان المقصود بصافي ايرادات الاتصالات هو اجمالي الايرادات التشغيلية لتقديم خدمات الاتصالات المرخص لها منفردة او مقترنة بتقديم اي خدمة او سلعة اخرى – صدور حكم المحكمة الادارية بالغاء القرار – استنادا الى ان المقابل المالي الذي تحصله الحكومة مقابل مالي عليه، سواء كان منفردة او مقرونة ببيع سلعة، وانه لا يؤخذ على خدمة الاتصالات ويؤخذ ايضا على السلعة – نظر محكمة الاستئناف للدعوى – تقرير محكمة الاستئناف بان الاصل في القواعد النظامية عند تطبيقها اعمالها بقدر ما يحتمله النص من معنى ولا يصار الى قصرها على معنى محدود او تفسير اثرها بما يحجم او يقلص المعنى الاتفق مع اعمال النظام – بما ان ايرادات الاتصالات تمتد لتشمل ما يقترن تقديمه مع خدمة الاتصالات من اي خدمة او سلعة – اثر ذلك: الغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى. ---
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثالثة عشرةالمادة الرابعة عشرةالمادة الثامنةالمادة الثانيةالمادة التاسعة والثلاثون