المادة الرابعة عشرة من نظام ديوان المظالم
استند إلى المادة الرابعة عشرة من نظام ديوان المظالم 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة من نظام ديوان المظالم؟
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة باعمال السيادة، او النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم غير الخاضعة لهذا النظام من احكام داخلة في ولايتها، او ما يصدره المجلس الاعلى للقضاء ومجلس القضاء الاداري من قرارات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: