المادة الثالثة عشرة
من نظام حماية حقوق المؤلف
استند إلى المادة الثالثة عشرة من نظام حماية حقوق المؤلف 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
1 - يجب على اصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الانتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الاذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة انشطتها، بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات لجميع الاطراف اصحاب العلاقة. 2 - يجب على مؤسسات الانتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الاذاعة وغيرها عدم ممارسة اي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف الا بعد ابرام عقد مع اصحاب حقوق المؤلف او وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف.