المادة الثالثة والعشرون
من نظام حماية حقوق المؤلف
استند إلى المادة الثالثة والعشرون من نظام حماية حقوق المؤلف 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بهذا القرار.