المادة الثالثة عشرة
من نظام التقاعد المدني
استند إلى المادة الثالثة عشرة من نظام التقاعد المدني 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يقتطع من الموظف المنتفع بهذا النظام (٩%) من مرتبه شهريا، كما تؤدي وزارة المالية والاقتصاد الوطني او الهيئة العامة حصة مماثلة لما يؤديه الموظف، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة حصة الحكومة او الهيئة العامة اذا تبين للمصلحة ان هذه الحصة لا تكفي لمواجهة التزاماتها. ويصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الاجراءات الواجب اتباعها في تسديد الحسميات والحصة المماثلة. عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٠) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٠ه ، لتكون كالتالي: ۱-احلال عبارة ( بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية) محل عبارة ( بناء على عرض وزير المالية ) الواردة في المادة الثالثة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر الرسوم ٢\- احلال عبارة (ويصدر مجلس الادارة) محل عبارة ( ويصدر وزير المالية ) الواردة في المادة الثالثة عشرة من النظام المشار اليه .