مع مراعاة احكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من اربعين جزءا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الاخيرتين وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على ان لا يتجاوز المعاش اربعة اخماس المتوسط المشار اليه ولا يؤثر هذا القيد على وجوب استمرار حسم العائدات التقاعدية على الموظف طوال مدة خدمته في وظيفة خاضعة لاحكام هذا النظام، واذا خفض المرتب او امتنع صرفه خلال السنتين الاخيرتين فيحسب المتوسط كما لو كان المرتب يصرف كاملا، واذا قلت مدة الخدمة عن سنتين فيحسب المتوسط على اساس كامل الخدمة الفعلية. عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٧٥) وتاريخ ٢١ /١٠ /١٣٩٦ ه ، لتكون كما يلى : مع مراعاة احكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من اربعين جزءا من المرتب الشهري الاخير وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على الا تتجاوز اربعين سنة .