١\- للمحكمة عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك \-عند الاقتضاء\- السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمة كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رايه في الضبط. ٢\- تحدد لوائح هذا النظام ضوابط اتعاب الخبراء ومصروفاتهم. ٣\- للمحاكم ان تستعين بالاجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها. ٤\- تحدد لوائح هذا النظام اختصاصات ادارة الخبرة في وزارة العدل، وتتولى هذه الادارة اعداد قائمة باسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الاجهزة الحكومية. ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما ياتي: ا\- ان يكون حسن السيرة والسلوك. ب\- ان يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنته من الجهة المختصة، وان يكون ترخيصه ساري المفعول. ٥\- يشكل في المحاكم \-بحسب الحاجة\- قسم يسمى (قسم الخبراء) يضم اعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت اشراف رئيس المحكمة. ملغاة