1. يجوز لاي من الخصوم طلب رد الخبير اذا توافر في شانه سبب يرجح معه عدم استطاعته اداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة او وكيلا لاحدهم في اعماله الخاصة، او وصيا لاحد الخصوم او وليا عليه او ناظر وقف او من في حكمهم، او كان يعمل عند احد الخصوم، او كانت له خصومة مع احدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده. 2. لا يقبل طلب الرد ممن ندب الخبير بناء على اختياره الا اذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه. وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة. 3. تفصل المحكمة في طلب الرد خلال (ثلاثة) ايام من تاريخ تقديم اجابة الخبير او من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائيا غير قابل للاعتراض.