المادة الثانية عشرة
من نظام الانضباط الوظيفي
استند إلى المادة الثانية عشرة من نظام الانضباط الوظيفي 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ا\- مع مراعاة اختصاصات الهيئة \-المقررة نظاما\- يحال اليها الاتي: ١\- الموظف الذي نسب اليه ارتكاب مخالفة في جهة حكومية غير التي يعمل فيها، او الذي نقل منها بعد ارتكابه لتلك المخالفة الى جهة اخرى. ٢\- الموظفون الذين يتبعون اكثر من جهة حكومية، المنسوب اليهم ارتكاب مخالفة او مخالفات مرتبط بعضها ببعض. ٣\- الموظف الذي انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق معه، او قبل البدء في اتخاذ الاجراءات الادارية ضده. ٤\- الموظف الذي يرتكب مخالفة اثناء عمله، ثم يتغير مركزه الوظيفي بانتقاله للعمل على نظام وظيفي اخر. ٥\- الموظف الذي يحيله الوزير وفق الفقرة (٤) من المادة (العاشرة) من النظام. واذا رات الهيئة توافر ادلة كافية لثبوت المخالفة \-في اي من الفقرات السابقة\- فترفع دعوی امام المحكمة المختصة، مع ابلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك. ٦\- طلبات الفصل لموظفي المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) او ما يعادلهما وفقا للمادة (الحادية عشرة) من النظام. وتقوم الهيئة في حال ثبوت المخالفة ورات ايقاع جزاء الفصل؛ برفع الدعوى امام المحكمة المختصة، مع ابلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك. ب\- للمحكمة المختصة ايقاع اي من الجزاءات المنصوص عليها في النظام في الدعاوى التي ترفعها اليها الهيئة.