2
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 48 لعام 1444هـ · 1443هـ
تاديب - مدني - دعوى تاديبية - مخالفة داخل العمل - تلقي تبرعات نقدية لصالح الجهة الادارية - اقرار - الظروف المخففة للعقوبة - عقوبة الانذار - عقوبة الحرمان من العودة للخدمة لمدة - سلطة المحكمة في تقدير العقوبة التاديبية. مطالبة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد معاقبتهم تاديبيا؛ لتلقيهم تبرعات نقدية لصالح المستشفى الذي يعملون به بالمخالفة لقواعد وشروط تلقي التبرعات النقدية والعينية لصالح الجهات الحكومية - اقرار المدعى عليهم بالمخالفة المنسوبة اليهم - المستقر في قضاء التاديب وجوب مراعاة المخالفة التاديبية وحجمها وجسامتها والظروف المحيطة بها واثرها والمتهم وسلوكه - مراعاة المحكمة التاديبية عند تقديرها العقاب التاديبي على المدعى عليهم ما ثبت من حسن سيرهم وسلوكهم، وكذلك حسن نيتهم في ارتكاب المخالفة احترازا من انتهاء تاريخ الشيك في حسابهم، ثم صرف قيمته بما يخدم المصلحة العامة - اثر ذلك: ادانة المدعى عليهم، ومعاقبة الاول والثالث بعقوبة الانذار، ومعاقبة الثاني بعقوبة الحرمان من العودة للخدمة لمدة سنة.
المحكمة الإدارية — محكمة الاستئناف الإدارية
رقم تسلسلي ٤٤ · 1444هـ
تأديب — مدني — دعوى تأديبية — مخالفة داخل العمل — الامتناع عن إثبات الحضور والانصراف — تعدد العقوبات على مخالفة واحدة — انتفاء المخالفة المنسوبة إليه — عدم سريان الأنظمة بأثر رجعي
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة العشرونالمادة الرابعةالمادة الثانيةالمادة الثانية عشرةالمادة الخامسة
القواعد والمراجع الشرعية الأكثر ارتباطاً بالأحكام المطبِّقة لها
(ارتباطٌ إحصائي)
والذي ثبت به لدى المحكمة عدم استقرار نظام البصمة واكتماله بش