على الجهة صاحبة المشروع، فور صدور قرار البدء في اجراءات نزع الملكية؛ اتخاذ الاجراءات الاتية: نشر القرار في الجريدة الرسمية، وجريدة محلية واحدة على الاقل في منطقة العقارات المقرر نزع ملكيتها، ونشره كذلك من خلال الوسائل الالكترونية المتاحة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. ابلاغ الجهات ذات العلاقة ومالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بالقرار وموعد بدء اعمال حصر مشتملات العقارات المقرر نزع ملكيتها، وذلك وفقا للمادة (الثالثة والثلاثين) من النظام. يتحقق ابلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها الذين يتعذر ابلاغهم بالقرار وفقا للمادة (الثالثة والثلاثين) من النظام بمرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقا للفقرة (1) من هذه المادة.