المادة الثانية بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الثانية بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثانية بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
بالاضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا\- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الاساسية. ب \- تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج \- مبررات حالة الاستعجال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: