المادة المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
لا يقبل من اي طرف ان يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، او ان يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الاخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه.