المادة الأولى
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الأولى من نظام المحاكم التجارية 10 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يقصد بالالفاظ الاتية \-اينما وردت في هذا النظام\- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: المجلس الاعلى للقضاء. المحكمة: المحكمة التجارية. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الطرف او الاطراف: الطرف او الاطراف في الدعوى او الطلب.