القيام بتسجيل كل صك يحال اليه بالسجل المخصوص به حرفيا من غير زيادة ولا نقص ولا حك ولا مسح، واذا دعت الضرورة الى الشطب، فان كاتب الجملة المشطوبة مكررة ضرب عليها بخط مستقيم يمكن معه قراءة الجملة المضروبة، وتحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مثلها في هامش السجل محاذيا للسطر الذي وقعت فيه العبارة المضروبة ويشرح في هامش السجل تحت المعاملة المذكورة: ((ان الجملة المضروبة تبتدئ بكذا وتنتهي بكذا، وانه جرى الضرب عليها لانها مكررة)). وان كان الشطب في السجل على جملة يراد ابدالها بغيرها كان كتبت سهوا او غلطا او متقدمة، فيضرب عليها ايضا بالصفة المذكورة اعلاه، وتحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مثلها بهامش السجل، ويكتب تحت العلامة: ((ان الجملة المضروب عليها تبتدئ بكذا كتبت سهوا وصوابها كذا ويذكر الصواب)). وفي الحالات المذكورة يجرى الختم تحت ما شرح على هامش السجل من القاضي ورئيس الكتاب والمسجل.