كل شخص يعمل في الجمعيات الاهلية او التعاونية او المؤسسات الاهلية او الشركات او المؤسسات الخاصة او الهيئات المهنية باي صفة كانت، طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او اعطية لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفته، مما يشكل اخلالا بواجباته الوظيفية يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، او بغرامه لا تزيد على خمسمائة الف ريال، او بهما معا. \[اضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٢ه\] ٩ (٢)