المادة التاسعة مكرر (١)
من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة التاسعة مكرر (١) من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل شخص وعد او عرض او منح، عطية لاي شخص يعمل في الجمعيات الاهلية او التعاونية او المؤسسات الاهلية او الشركات او المؤسسات الخاصة او الهيئات المهنية باي صفة كانت، سواء لمصلحة نفسه او لغيره،لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفته، مما يشكل اخلالا بواجباته الوظيفية يعد راشيا، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، او بغرامه لا تزيد على خمسمائة الف ريال، او بهما معا. \[اضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٢ه\] ٩ (١)