المادة 9/31
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 9/31 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون الاخلال بما ورد في الفقرة (٣) من المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام، اذا تعددت الدعاوى الناشئة عن حادث سير واحد في محكمة واحدة فيكون نظرها لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى باحالة مستقلة.