المادة 9/31 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 9/31 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 9/31 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
دون الاخلال بما ورد في الفقرة (٣) من المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام، اذا تعددت الدعاوى الناشئة عن حادث سير واحد في محكمة واحدة فيكون نظرها لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى باحالة مستقلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: