المادة التاسعة والتسعون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطا لغوي خطا في مادة خطا في تاريخ اخرى المادة - اختر - المادة الرابعة والثلاثون المادة الخامسة والثلاثون المادة السادسة والثلاثون المادة السابعة والثلاثون المادة الحادية والاربعون المادة الثالثة والاربعون المادة الخامسة والاربعون المادة الخامسة والخمسون المادة الثامنة والستون المادة السبعون المادة الثانية والسبعون المادة الاولى المادة الثانية المادة الثالثة المادة التاسعة والسبعون المادة التاسعة والثمانون المادة العاشرة المادة الثانية عشرة المادة الثالثة عشرة المادة السادسة عشرة المادة الثامنة عشرة المادة الحادية والعشرون المادة الثانية والعشرون المادة الثالثة والعشرون المادة الرابعة والعشرون المادة السادسة والعشرون المادة السابعة والعشرون المادة الثامنة والعشرون المادة الثانية والثلاثون المادة الثالثة والثلاثون المادة الرابعة والخمسون المادة الحادية والستون المادة السادسة والسبعون المادة السادسة والثمانون المادة الثالثة والخمسون المادة الثمانون المادة الثلاثون المادة الحادية والثلاثون المادة الحادية والثمانون المادة السابعة والثمانون المادة التاسعة والعشرون المادة الخامسة والعشرون المادة التاسعة عشرة المادة السابعة عشرة المادة الرابعة عشرة المادة الحادية عشرة المادة السابعة والسبعون المادة التسعون المادة الرابعة المادة الثالثة والسبعون المادة الحادية والسبعون المادة التاسعة والستون المادة السادسة والخمسون المادة الثانية والستون المادة السادسة والاربعون المادة الرابعة والاربعون المادة الثانية والاربعون المادة الثامنة والثلاثون المادة التاسعة والثلاثون المادة السابعة والاربعون المادة الثالثة والستون المادة السابعة والخمسون المادة الرابعة والسبعون المادة الخامسة المادة الحادية والتسعون المادة الثامنة والسبعون المادة الخامسة عشرة المادة العشرون المادة الثامنة والثمانون المادة الثانية والثمانون المادة الثالثة والثمانون المادة الثانية والتسعون المادة السادسة المادة الثامنة والخمسون المادة الرابعة والستون المادة الثامنة والاربعون المادة الاربعون المادة التاسعة والاربعون المادة الخامسة والستون المادة التاسعة والخمسون المادة السابعة المادة الثالثة والتسعون المادة الرابعة والثمانون المادة الخامسة والثمانون المادة الرابعة والتسعون المادة الثامنة المادة الستون المادة السادسة والستون المادة الخمسون المادة الحادية والخمسون المادة السابعة والستون المادة التاسعة المادة الخامسة والتسعون المادة السادسة والتسعون المادة الثانية والخمسون المادة السابعة والتسعون المادة الثامنة والتسعون المادة التاسعة والتسعون المادة الخامسة والسبعون حقل المادة مطلوب الوصف {}]+$" data-val-required="حقل الوصف مطلوب" id="Description" name="Description" rows="2"> رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="Name" name="Name" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> يرجى اختيار الحدث ليصلكم اشعار بذلك على البريد الالكتروني اضافةتعديلحذفابلغني حين توافر النظام باللغة الانجليزية رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح اشعار اخلاء مسؤولية: الاخطارات المرسلة عبر خدمة الاشتراك قد تتاخر لاسباب فنية خارجة عن ارادتنا. الهيئة غير مسؤولة عن اي اضرار او خسائر ناتجة عن التاخير او عدم وصول الاخطارات، وكذلك عن دقة او اكتمال محتواها. المستخدم مسؤول عن المتابعة والتحقق من المعلومات، ولا تعد الاخطارات بديلا عن المتابعة الشخصية. باستخدام الخدمة، انت توافق على شروط اخلاء المسؤولية وتدرك حدود الخدمة والمسؤوليات المتعلقة بها يجب الموافقة على اشعار اخلاء المسؤولية لتتمكن من الاستمرار تم اضافة البلاغ بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة الاشتراك بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة النظام للمفضلة بنجاح الاصدار تاريخ النظام الحالة