المادة التاسعة والتسعون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم طلب الرد بتقرير يودع في ادارة المحكمة موقعا من طالب الرد، ويجب ان يشمل تقرير الرد اسبابه، وان يرافقه ما يوجد من الاوراق المؤيدة له.