المادة التاسعة والتسعون
من نظام العمل
نصُّ المادة التاسعة والتسعون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام الى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، او في بعض الصناعات والاعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها الى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات والاعمال الخطرة او الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والاعمال المشار اليها بقرار من الوزير.