مع مراعاة احكام المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ يجب على مشغل اي طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي او الاشغال الجوية ان يراعي في تشغيلها اينما كانت احكام هذا النظام ما لم تتعارض مع احكام قوانين الدول التي تباشر نشاطها فيها.