المادة التاسعة والتسعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع الى اقوال الشاهد ابداء ملحوظاتهم عليها، ولهم ان يطلبوا من المحقق الاستماع الى اقوال الشاهد عن نقاط اخرى يبينونها. وللمحقق ان يرفض توجيه اي سؤال لا يتعلق بالدعوى، او يكون في صيغته مساس باحد.