1. للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة. 2. للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل احضار بينته المعلومة، ويعد ذلك اسقاطا منه لبينته؛ بعد اعلام المحكمة له بذلك. 3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه، على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض، دون اخلال بما قد يكون له من حق الاعتراض على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة.