المادة التاسعة والتسعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تبلغ المدعى عليه لشخصه \- وفق احكام النظام \- ولم يحضر، فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع المؤقتة.