المادة التاسعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
اذا تبلغ المدعى عليه لشخصه \- وفق احكام النظام \- ولم يحضر، فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع المؤقتة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: