المادة 99 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 99 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 99 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ا- يجوز بموافقة الوزير المختص التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد باي نوع من انواع التعاقد الواردة في الفقرات ( (ا) و (ب) و (ج) من
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: