المادة 99
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 99 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ا- يجوز بموافقة الوزير المختص التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد باي نوع من انواع التعاقد الواردة في الفقرات ( (ا) و (ب) و (ج) من