المادة الثامنة والتسعون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.