المادة الثامنة والتسعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام، دون اخلال بالاحكام الخاصة بالارث؛ ما لم يتبين من العقد او من طبيعة المعاملة او من النصوص النظامية ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام. ٢\- اذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل اليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء اليه.