مع مراعاة احكام المادة (الثالثة) من هذا النظام تطبق الاحكام الواردة في هذا الباب على الاتي: 1 - العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتشمل الاتي: ا - عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم. ‌ب - عمليات النقل الجوي الخاص الداخلي والدولي. ‌ج - عمليات الاشغال الجوية داخل المملكة وخارجها. 2 - العمليات الجوية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة التي يقوم بها مشغل سعودي بطائرة مسجلة في دولة اجنبية. 3 - عمليات النقل الجوي التجاري وعمليات النقل الجوي الخاص ، او الاشغال الجوية التي يقوم بها مشغل اجنبي بطائرة مسجلة في دولة اجنبية داخل اقليم المملكة . 4 - اي شخص يستخدمه مشغل يقوم باي من العمليات الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة. 5 - اي شخص على متن طائرة تعمل في اي من العمليات الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة.