المادة الثامنة والتسعون من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام الطرق والمباني؟
كل غرفة معدة لسكن الانسان مبنية من طين او من مادة اقوى منها، يجب ان لا تنقص مساحة النوافذ والمناور عن 1 / 10 من مساحة ارضها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: