المادة الثامنة والتسعون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام التنفيذ؟
يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث: