الشيك المشروط دفعه الى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الامر او لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير. والشيك المشروط دفعه الى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة (ليس لامر) او اية عبارة اخرى مماثلة لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق. ويجوز التظهير ولو للساحب او لاي ملتزم اخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، ويعتبر التظهير الى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، الا اذا كان للمسحوب عليه عدة منشات وحصل التظهير لمصلحة منشاة غير التي سحب عليها الشيك.