المادة الثامنة والتسعون من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام الإفلاس؟
لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ اجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد اي متضامن مع المدين قدم ضمانا شخصيا او عينيا لضمان التزام المدين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: