المادة الثامنة والتسعون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ اجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد اي متضامن مع المدين قدم ضمانا شخصيا او عينيا لضمان التزام المدين.