المادة الثامنة والتسعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقع الخلع في اي حال كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.