المادة الثامنة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام الأحوال الشخصية؟
يقع الخلع في اي حال كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
آخر تحديث: