المادة الثامنة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية؟
يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: