مع عدم الاخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة او الاصابة البدنية، لا تسمع الدعوى بالمسؤولية على مالك السفينة بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية.