المادة الثامنة والتسعون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والتسعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والتسعون من النظام البحري التجاري؟
مع عدم الاخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة او الاصابة البدنية، لا تسمع الدعوى بالمسؤولية على مالك السفينة بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: