98
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 98 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- الاحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها ارسال وكيل عنه للحضور امام المحكمة - وفقا للمادة (الاربعين بعد المائة) من النظام - هي قضايا الجرائم الكبيرة. 2 - اذا رصدت دعوى المدعي وبيناته في ضبط الدعوى، وتعذر الحكم في الدعوى لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بان له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم.3 - يرجع في قبول عذر المتهم في التخلف عن الموعد المحدد للحضور امام المحكمة؛ الى من ينظر القضية.4 - امر التوقيف المنصوص عليه في المادة (الاربعين بعد المائة) من النظام لا يخضع لحكم المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام.