المادة 97
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 97 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترد كليا او جزئيا الضرائب “الرسوم” الجمركية المستوفاة عن البضائع الاجنبية في حالة اعادة تصديرها وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.