تعديلات المادة المادة 97 - اضافة مادة برقم (97 مكرر ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26ه، لتكون بالنص الاتي: "اجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج او احد ممن يعولهم شرعا اجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على ان تكون دون راتب والا تحتسب المدة لاغراض التقاعد والترقية". في حالة تعذر علاج الضباط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية العسكرية العليا طبقا للائحة تنفيذية يقرها رئيس مجلس الوزراء.