المادة (97)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (97) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ادارة مكتب المحكمة بعموم اوراقه وملفاته ومحفوظاته، وهو المسئول الاول عن ذلك، وليس لاحد موظفي المحكمة التدخل في ذلك والاطلاع على شيء من غير طريق رئيس الكتاب، ما عدا رئيس المحكمة فله ذلك.