المادة السابعة والتسعون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السابعة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، الا اذا كان ممنوعا من نظرها او قام به سبب للرد. وعليه ان يخبر مرجعه المباشر للاذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.