المادة السابعة والتسعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة والتسعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي معهد او اي جهة اخرى مزاولة تعليم الطيران المدني، او التدريب على فنونه، او ممارسة اي نشاط جوي اخر في المملكة الا بموجب ترخيص مسبق من الهيئة، ويحق للهيئة تعليق او سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطها، او مخالفة الانظمة والتعليمات المعمول بها، وتحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.