المادة السابعة والتسعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السابعة والتسعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل حجرة معدة لسكن الانسان يجب ان لا تقل مساحتها الارضية عن تسعة امتار اي (16) ذراعا، ولا يقل الفراغ فيها عن (20) مترا مكعبا اي (48) ذراعا.