المادة السابعة والتسعون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السابعة والتسعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والتسعون من نظام التنفيذ؟
يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
آخر تحديث: