المادة 97
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 97 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن.
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 97 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.