المادة السابعة والتسعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فان امتنع عن وضع توقيعه او بصمته او لم يستطع، فيثبت ذلك في المحضر مع ذكر الاسباب التي يبديها.