المادة السابعة والتسعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والتسعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا وفى مالك السفينة احد الديون التي يجرى التوزيع بينها قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات، جاز له ان يحل محل صاحب الدين في التوزيع بمقدار المبلغ الذي وفاه. 2- للمحكمة -بناء على طلب مالك السفينة- ان تحتفظ لمدة تحددها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يثبت مالك السفينة انه قد يلتزم بالوفاء به.