المادة السادسة والتسعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السادسة والتسعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والتسعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
يعمل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: