١\- يجوز رد القاضي لاحد الاسباب الاتية: ا\- اذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. ب\- اذا حدث له او لزوجته خصومة مع احد الخصوم او مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة امام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة امامه. ج\- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد، او لاحد اقاربه او اصهاره الى الدرجة الرابعة، خصومة قائمة امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوى، او مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت امام القاضي بقصد رده. د\- اذا كان احد الخصوم خادما له، او كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة احد الخصوم او مساكنته، او كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى او بعده. ه\- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز. ٢\- يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الى حين الفصل فيه.