المادة السادسة والتسعون من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والتسعون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والتسعون من نظام المحاكم التجارية؟
يعمل بالنظام بعد (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
آخر تحديث: