المادة السادسة والتسعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السادسة والتسعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقام المباني في المواضع التي تحددها سلطة المباني على القطعة، واذا تعددت المباني فيجب ان يراعى في انشائها طريقة تامين الاضاءة والهواء الكافيين لها.